علي أصغر مرواريد
37
الينابيع الفقهية
والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخر بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخر إلى أيام حيضها . فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر . فإذا رأت الصفرة في أيام طمثها ، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي . فإن رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها . يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي . فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصلاة . وإذا رأت الصفرة والشئ ولا تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال وتستدخل الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت . وإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو ترى الدم أربعة أيام ، والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل . وإذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صيبا اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها . وإذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض . فإذا زاد على الأيام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة . وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك ، فإن استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، فإذا كان يوم حادي عشر ، اغتسلت واحتشت واستشفرت وعملت بما تعمل المستحاضة . وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما وروي عن أبي عبد الله الصادق ع أنه قال : إن نساءكم ليس كالنساء الأول ، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر . وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما . وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه وروي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار ، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة